الجمعة 24/5/2013 2:47:0 ص
   *بيان سياسي صادر عن المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية* *حول انعقاد لمؤتمر ما يسمى بأصدقاء الشعب السوري في عمّان*      الكاردينال الراعي يحذر من مخاطر استمرار تزويد المجموعات الإرهابية في سورية بالمال والسلاح      مسلحون يقتلون سبعة جنود عراقيين      بغياب وزراء العراق والسودان والجزائر.. خلافات تشوب اجتماع اللجنة العربية حول سورية.. وحمد بن جاسم والعربي سيعرضان نتائجه على مجلس الامن!!     المقداد وبوغدانوف: أهمية بدء الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية     كيري و النتن ياهو : صواريخ "اس 300" الروسية الى سوريا ستخرق التوازن في المنطقة      الرئيس الأسد لوفد تونسي :التمسك بالهوية وقيم العروبة لمواجهة التحولات بالساحة العربية     معركة القصَير لا تزال طويلة ..رضوان مرتضى      عبداللهيان : سوريا ليست بحاجة لدعم العسكري      نائب وزير الخارجية الروسي : تعاوننا العسكري مع سورية شرعي تماما      المركزي يقترح تعديل قانون الصرافة .... المزاول من دون ترخيص وتحويل الأموال يعاقب بالحبس من 3 لغاية 10 سنوات      ...أسطوانة الغاز إلى 1000 ل.س ودراسة لرفع المازوت      شكوى / عن تلاعب غالبية شركات الصرافة بسعر الصرف..هيثم عبد الرحمن      أخواتنا السوريات.. أنتن أشرف وأطهر نساء الأرض..- بقلم: حسن عجوة      أب يغتصب بناتة بحجة "جهاد المناكحة" ببغداد!      بسبب الغيرة.. سيدة تحرق سيارة طليقها     مؤشر سوق دمشق يحصد أكثر من 111 نقطة في أسبوع وقيمة التداولات تتجاوز 70 مليون ليرة     المركزي يبيع شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 6ر3 ملايين يورو لشركات ومكاتب الصرافة      تنسيقيات معارضة تعترف بقيام "أحمد عناصر لواء ذو النورين" بقتل سائق تكسي يبلغ من العمر 60 عاما في حلب      فيديو / ريف حماه - مقتل الإرهابي محمد البكري القائد العسكري لألوية صقور الشام     صرف 30 عاملا من مختلف الوزارات في إطار مكافحة الفساد      بدء امتحانات شهادة التعليم الأساسي.. وزير التربية: الامتحانات سارت بشكل منتظم في مختلف المحافظات      احتراق سيارة نتيجة ماس كهربائي في محركها بساحة الأمويين      مواصلة العمليات ضد أوكار الإرهابيين في القصير وإحباط محاولة تسلل من لبنان ...العثور على مصنع عبوات ناسفة في حمص      كورفيت ستينجراى 2014 بطلة فيلم كابتن امريكا القادم     "بي أم دبليو زد 4" في حلّة جديدة وأكثر إبهاراً     وزير الإسكان: تنفيذ مشروع الـ 50 ألف وحدة سكنية خلال المدة المحددة من أولويات الحكومة      الحكومة تقر مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم والأنظمة البلدية وغرامات مخالفات البناء لما قبل2012 من الفوائد      الصحة العالمية: فيروس كورونا أخطر من إنفلونزا الطيور     الماريغوانا.. العلاج المقبل لداء السكري     سقوط سروال سارقة فى نيوزيلندا أثناء مطاردة مثيرة فى الشارع      انتحر فقتل عن غير قصد طفلة عمرها 5 سنوات      رسام الكاريكاتير السوري رائد خليل ينال جائزة الصحافة العربية في دبي      الفنانة حنا : وصلتني تهديدات عبر الفايس بوك      خطأ "مضحك" لقناة الجزيرة : "الرئيس مبارك يستقبل الجنود السبعة في مطار ألماظة      صور/ قبيلة هندية تشوه أنوف نسائها لحمايتهن!     خبير: أجهزة الكمبيوتر ستمتلك قريباً «عيون وأذان»      صور/ مايكروسوفت تطلق الإكس بوكس الجديد     بعد الإنجازات الميدانية للجيش السوري عرب وغرب يتوافدون إلى موسكو لمعرفة المصير...أحمد زين الدين      «لوس أنجلوس تايمز»: أرغمت الجميع على إعادة التفكير    آخر الأخبار
اّخر تحديث  24/05/2013 - 12:35 ص
صباح الخير سورية
مقالات مختارة
كاريكاتير

اضـف بـريدك الالكتروني لتصلك النشرة اليومية
الاشتراك في القائمة البريدية
  
عيار18   عيار 21 23/  05 / 2013
4757 5550 سعر الغرام ل.س
 

سعر الصرف الرسمي  بتاريخ 23/05/ 2013

العملة مبيع شراء
الدولار الأمريكي 99.45 98.85
اليورو 127.80 127.38
المواضيع الأكثر قراءة

الأجندة
ترتيب موقعنـــا عالميــــا

 

مرسومان بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها وإعفاء الفلاحين المكلفين برسم الري واستصلاح الأراضية من الغرامات -

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً خاصاً يتضمن إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها

وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة.

 

 

 

 



كما أصدر الرئيس الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء الفلاحين المكلفين برسم الري واستصلاح الأراضي الزراعية من الغرامات المترتبة عليهم من عام 2011 وما قبله في حال قيامهم بتسديد الرسوم المترتبة عليهم خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وبالتفاصيل أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (40) للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (40)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..

الوزير: وزير الادارة المحلية.

الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة - البلدة - البلدية.

المجلس: مجلس الوحدة الادارية.

المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.

البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

المادة (2)

مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أولا: تزال الابنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.

ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء او قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.

ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الاجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.

.. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الاملاك الخاصة للدولة أو املاك الوحدة الادارية ضمن الحدود الادارية أو خارجها.

.. واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من اعمال توزيع المقاسم فيها على اصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الانظمة والقوانين الخاصة بذلك.

.. واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع انظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف..

.. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة.

.. متعارضا مع نظام البناء وذلك..

1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها.

2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة.

3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الابنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الانشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والانشائية.

ج- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة اذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الاضافة أو التفريغ أو التعديل اضافة الى الحقوق المدنية للمتضررين.

د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) اذا ادى الانهيار الى وفاة شخص أو اكثر اضافة الى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.

ه- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في اشادة المخالفة لصالح الوحدة الادارية.

المادة (3)

تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة.

المادة (4)

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية الى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الارض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الادارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الاجزاء كلا أو جزءا بهدف اشادة أبنية مخالفة عليها.

المادة (5)

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم ( 1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم ( 59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.

المادة(6)

في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الادارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي ..

1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق اثبات القدم في التعليمات التنفيذية.

2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الانشائية.

3- في حال وجود ابنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الاجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة ..

أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد او المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الاجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.

ب - التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء.

ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام.

د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة انشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين.

ه- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.

و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الاجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية.

4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته.

المادة( 7)

أ - لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع ان يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار ارضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرضها.

ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرض الرسوم.

ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.

د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الادارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة.

ه- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الادارية مبلغ مقطوع قدره عشرة الاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية.

و- اضافة الى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين الف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية كل من..

1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بانشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.

2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.

3- العاملين في الجهة الادارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

المادة ( 8)

تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (9)

تحدد اسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

المادة (10)

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قرارا لألية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الادارية وفق احكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

المادة (11)

يجوز للمجلس الاعلى للادارة المحلية بناء على اقتراح الوزير اصدار قرارات لتحديد انواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.

المادة (12)

أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي اصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.

ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

المادة (13)

تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الادارية ايرادا لصالح الجهة الادارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية.

المادة (14)

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

المادة (15)

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24-9-2008 م.

المادة (16)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-6-1433 هجري       الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (41) للعام 2012 القاضي باعفاء الفلاحين المكلفين برسم الري واستصلاح الاراضي الزراعية من الغرامات المترتبة عليهم من عام 2011 وما قبله في حال قيامهم بتسديد الرسوم المترتبة عليهم خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. 20120520-124004.jpg

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

المرسوم التشريعي رقم (41)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

مادة (1):

يعفى الفلاحون المكلفون برسوم الري من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبله والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة (2):

يعفى الفلاحون المترتب عليهم تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبله والمستحقة الدفع بموجب احكام المرسوم رقم (7) لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد تكاليف الاستصلاح خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

مادة (3): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-6-1433هجري      الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.



   ( الأحد 2012/05/20 SyriaNow)  
التعليقات
الاسم  :   معن  -   التاريخ  :   21/05/2012
. وكل مرسوم يعفي المخالفات التي دايت المرسوم السابق ويبدأ العد من جديد سؤال.. هل يحمل هذا المرسوم جدية في التطبيق ام هو كالمراسيم السابقة مجرد انها صدرت . تطبيق المرسوم من قوة النظام ..كنت اتمنى ان يطبق المرسو 59

الاسم  :   مواطن  -   التاريخ  :   21/05/2012
نرجو من السيد محاظ ريف دمشق تغيير الكادر في بلدية ضاحية قدسيا فالمخافات منتشرة بكثرة وخصوصاً في السكن الشبابي والبلدية لا ترد على شكاوينا نرجو التحقق والمحاسبة استناداً إلى هذا المرسوم

الاسم  :   علي ألمانيا  -   التاريخ  :   21/05/2012
أرجو أن يطبق هذا المرسوم بدون أي استثناء أو واسطة أو أي رشوة،لكي يرى العالم من تكون سورية.

الاسم  :   Scorpion  -   التاريخ  :   20/05/2012
هل هذا المرسوم يطوي كل المخالفات التي بنيت قبيل هذا المرسوم او ماذا وسوف يتم المحاسبة على كل مخالفة جديدة نرجوا التوضيح

الاسم  :   سمير  -   التاريخ  :   20/05/2012
نأمل أن يطال هذا المرسوم منطقة جرمانا و بلديتها التي تنام و تغض نظرها عن كل المخالفات و شكرا

إن التعليقات المنشورة لاتعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع "سوريا الآن" الذي لا يتحمل أي أعباء معنوية أو مادية من جرائها
ملاحظة : نعتذر عن نشر أي تعليق يحوي عبارات "غير لائقة"
الرجاء إرسال تعليقك:

الاسم  
التعليق
ادخل الرمز كما هو موجود في الصورة رجاء
Check

 طباعة طباعة   أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق   عودة إلى الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية    مشاركة  


من المحـافـظـــات
من هـنــا وهـنـــاك

 



واحد من كل 5 بريطانيين يمارس "العلاقة الحميمة " في السيارة!

شاهد مشجع غاضب يلقي بأسنانه على مدرب ناديه !!

بالفيديو.. يفقد السيطرة على السيارة فتطير في الهواء

بالصور/ شاهد أفضل إطلالات للنجمات فى مهرجان كان الـ66

بالفيديو: جندي سابق يقتل 4 إسرائيليين قبل أن ينتحر

فيديو/ تعطلت به المظلة على ارتفاع 300 متر

كيم كارداشيان:حجم شفتاي خلال الحمل..خارج السيطرة
...اقرأ المزيد